الشيخ الكليني

51

الكافي

6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ قال : لا 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق ( 1 ) والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والطرار وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره قال : لا بأس . 8 - أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا . 9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا . 10 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( 2 ) عن الرجل يجنب ثم يريد النوم ؟ قال : إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله تعالى . 11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يحتجم ( 3 ) الرجل وهو جنب . 12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ( 4 ) ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح ( 5 ) .

--> ( 1 ) الخلوق : نوع من الطيب . ولكد عليه الوسخ - بالكسر - لكدا أي لزمه ولصق به . وعلك : لزج . والطرار : نوع من الطين اللزج . وفى بعض النسخ [ الطراد ] وفى بعضها [ الظرب ] . ( 2 ) كذا مضمرا وسماعة بن مهران من أصحاب الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) . ( 3 ) في بعض النسخ [ يختضب الرجل ] . ( 4 ) زاد في الاستبصار " ولا يدهن " . ( 5 ) الوضح - بالتحريك - : البرص والمشهور كراهة اختضاب الجنب .